السيد محسن الحكيم
40
منهاج الصالحين
أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس . ( مسألة 5 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد كما يسقط بإسقاطه بعده وبالتصرف ( 81 ) في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ . ( مسألة 6 ) لا يثبت ( 82 ) هذا الخيار للبائع حتى لو كان الثمن حيوانا ( مسألة 7 ) يختص هذا الخيار بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات . ( مسألة 8 ) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه . ( مسألة 9 ) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وان كان بتفريط منه سقط خياره . ( الثالث ) خيار الشرط والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي . ( مسألة 10 ) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدة قصيرة أو طويلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه ، نعم لا بد من تقديرها بقدر معين وتعيين مبدئها فلا يجوز جعل الخيار ( 83 ) بلا مدة ولا جعله مدة غير محدودة ( 84 ) قابلة للزيادة والنقيصة مثل مجيء الحاج
--> ( 81 ) أو تصرفا يصدق عليه انه أحدث بالحيوان حدثا وإذا كان المباع جارية اعتبر النظر إلى ما كان يحرم عليه واللمس بحكم الحدث شرعا . ( 82 ) فيه اشكال بل لا يبعد الثبوت . ( 83 ) إذا أريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح . ( 84 ) عدم الجواز محل اشكال بل لا يبعد الجواز .